الجمعة، 14 أكتوبر 2011

الرد على شبهة مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته أثناء الحيض


الشبهة


حدثنا إسماعيل بن خليل، قال أخبرنا علي بن مسهر، قال أخبرنا أبو إسحاق ـ هو الشيباني ـ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها‏.‏ قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه‏.‏ تابعه خالد وجرير عن الشيباني‏.‏ صحيح بخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض ومثله في مسلم

حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الشيباني، قال حدثنا عبد الله بن شداد، قال سمعت ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرامرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض‏.‏ ورواه سفيان عن الشيباني‏ صحيح بخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض ومثله في مسلم
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=12#s7

حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن مخرمة، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب صحيح مسلم كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=13#s3


ومن جهل الرافضة يعتبرون هذه إساءة للنبي ومخالفة لقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ "[ البقرة : 22 ]

نقول الحديث لا يتعارض مع الآية فالحديث يرد على الرافضة بنفسه بعدة نقاط :
1- الحديث لم يذكر الجماع
2- الحديث فيه لفظ إزار – ثوب
3- الحديث يذكر لفظ المباشرة

ورد لفظ الإزار في الحديث
والإزار هو كساء يلبس على العورة، يشد أعلاه فوق السرة ويستر إلى ما تحت الركبتين، سواء كان مخيطًا موصولا طرفه بطرفه، أو لم يكن مخيطًا، فكل ما يلبس على العورة من السرة إلى الركبة فهو إزار

في كتب الشيعة معنى الإزار

المئزر: ويعتبر فيه على الأحوط ان يكون ساترا اطراف البدن ما بين السرة والركبة توضيح المسائل للشيخ محمد تقي بهجت ص121
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/06/no0651.html

النصوص الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام، كصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الحمام؟ فقال: ادخله بإزار... "، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " (1) وغيرهما، لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل ستر العورة، كما يومئ إليه صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير ازار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس " (2). ومثلها حديث أبي بصير: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا. فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس " (3)، فإنه بقرينة ظهور بعض النصوص (4) في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه على الحرمة. وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس " (5). فتأمل. وفي حديث المناهي: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر مصباح المنهاج طهارة السيد محمد سعيد الحكيم ج 2ص8
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0533.html

المباشرة في اللغة تعني الملامسة وذكر هذا في لسان العرب

ومباشرة المرأة: ملامستها.....وفي الحديث: أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم، أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة لسان العرب لابن منظور ج4 ص61

والمباشرة في كتب الشيعة

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي الجزء الرابع ص458 فصل في موجبات الوضوء ونواقضه - النواقض عند العامّة والتزام بعض علمائنا باستحباب الوضوء عقيب بعضها
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=782

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء " مصباح المنهاج طهارة السيد محمد سعيد الحكيم ج3 ص96
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0534.html

فهل المباشرة التي يفسرها الرافضة على أنها الجماع لا تنقض الوضوء كما قال المعصوم !!!

أم أن المباشرة تعني الملامسة ؟

لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة

ومثل هذا الحديث في كتب الشيعة وهو قول معصومهم بجواز المباشرة للحائض !!

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش وسائل الشيعة ج2 ص323

وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الازار وسائل الشيعة ج2 ص323-324
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1040.html

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب " احتج المرتضى - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ". واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج1 ص351
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0190.html


وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار مستمسك العروة السيد محسن الحكيم ج3 ص319
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/04/no0409.html

القول في أحكام الحيض وهي أمور: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مس اسم الله تعالى، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها، ودخول المسجدين واللبث في غيرهما، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة، فان الحائض كالجنب في جميع الاحكام، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، حتى الوطئ في دبرها على الاقوى، وإن كره كراهة شديدة، والاحوط اجتنابه، وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة، وانما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية تحرير الوسيلة للخميني ج1 ص52
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0597.html

ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه. قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي ج 3 ص271
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0254.html

دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين ، ولزوجها منها ما فوق الازار. مستدرك الوسائل الميرزا النوري ج2 ص20
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1090.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق