الأحد، 12 مايو 2013

نكاح المتعة بين الفقه السنّي والفقه الشيعي

خالد بن عبد العزيز السيف    
توطئة
علاقة الذكر بالأنثى بكل أبعادها وتفاصيلها كانت حاضرة في الخطاب الإسلامي والتشريع القرآني على وجه الخصوص، فمن لباس المرأة إلى النظر في حقوقها، والعلاقة المتبادلة بينها وبين الرجل، سواء كانت علاقة شرعية كعقود الأنكحة الأولية، أم كانت غير شرعية قد تنشأ بينهما.
وهذه التشريعات القرآنية جاءت واضحة مفصلة، سواء ما كان منها متعلقاً بالحقوق الزوجية والأسرية، كالمهور، والعشرة الزوجية، والطلاق والعِدد، أو ما كان منها متعلقاً بالحقوق الأخرى، كالميراث والولاية وغيرها، وما جاء في الحديث النبوي فالأمر فيه أكثر تفصيلاً وبياناً، وهذه التشريعات الإسلامية جاءت لتؤكد اهتمام الإسلام بالعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة، وعلى قمة هرمها العلاقة الزوجية وما يصح منها وما لا يصح.
وقد جاء الإسلام بالحث على الزواج الشرعي، وحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة، ولما فيه من السكن والمودة والنسل، ولهذا رتب الشارع على هذا العقد العظيم أموراً عظيمة ً، كالميراث والعدة وغيرها من الحقوق المتبادلة بين الزوجين.

المتعة في المدونات السنية
نكاح المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة، مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية (1)، وهذا النكاح كغيره من الأنكحة الفاسدة، والتي تقوم على إسقاط شرط من شروط النكاح أو تغيير حكم ثابت في الشرع أو غير ذلك من مفسدات عقود الأنكحة . ويفرق أهل السنة بين إسقاط شرط من شروط النكاح حتى لو كان بتراضي الزوجين ؛ أو إسقاط حق من الحقوق المتبادلة بين الزوجين باتفاقهما وتراضيهما وسيأتي بيان ذلك قريباً .
والجدل الحاصل في نكاح المتعة بين أهل السنة والشيعة سببه أن النبي –صلى الله عليه وسلم - رخص في نكاح المتعة في وقت من الأوقات ثم حرمها، فاستمر الشيعة على عدم النسخ، وأجرى أهل السنة نسخ الحكم كما صحت الأحاديث به، على أن هناك فروقاً في جوهرية انعقاد زواج المتعة على القول بجوازه عند أهل السنة والشيعة سيأتي بيانه.
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه - قال: "كنا نغزو مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ثم أمرنا أن ننكح المرأة في الثوب إلى أجل" (2)، وقولهم للنبي –صلى الله عليه وسلم -: "ألا نستخصي؟" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يباح لهم الاستمتاع بها، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهى عنها عام خيبر، فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أن النبي–صلى الله عليه وسلم - "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (3)، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة، فقد جاء في صحيح مسلم أيضاً عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزى مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، فقال: "يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فيخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (4)، وهذا التحريم كان نهائياً، بدليل قوله –صلى الله عليه وسلم -: "وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة"، وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- :"لا أعلم شيئاً أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة" (5).
ومما يدل أيضاً على تحريم المتعة قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" [سورة المؤمنون: 4-5 ، المعارج: 29-30] في موضعين من القرآن، ولم يذكر الله تعالى زواج المتعة, ولو كان حلالاً لذكره هنا، وقال تعالى أيضا: "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.." إلى أن قال: "ذلك لمن خشي العنت منكم" [سورة النساء:25]، أي أن من لم يستطع نكاح الحرة فلينكح الأمة, ولو كانت المتعة جائزة لأرشد إليها، فهي خير من نكاح الأمة، لأن نكاح الأمة يسبب رق الأولاد منها، وخاصة بعد أن ذكر العنت وهو المشقة مع عدم الزوجة، وقال تعالى أيضاً: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله" [سورة النور:33]، ولو كانت المتعة جائزة لأرشد إليها حتى يتيسر النكاح المعروف, وقال تعالى في سياق تعدد الزوجات: "..فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.."[سورة النساء:3]، فمن خاف عدم العدل فليتزوج واحدة أو يستمتع بما ملكت يمينه، ولو كانت المتعة حلالاً لذكرها الله سبحانه في هذا الموضع.
ولم يُروَ في جواز المتعة عن أحد من العلماء ممن يعتد به إلا ما روي عن ابن عباس –رضي الله عنه-، وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر, فعن أبي جمرة قال: "سمعت ابن عباس –رضي الله عنه- يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إن ذلك في الحال الشديدة، وفي النساء قلة ونحوه ، فقال ابن عباس: نعم" كما جاء ذلك عند البخاري، ومع أن ابن عباس لم يحكم بإباحتها مطلقاً وأنه قال هي للمضطر، وقد قيل لابن عباس: "لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء"، يعني المتعة، فقال: "والله بهذا أفتيت وما هي إلا كميتة لا تحمل إلا للمضطر" (6).
ولكن كبار الصحابة عارضوه في قوله هذا, ولم يعتبروا فتواه، وأنكروا عليه بشدة، كعلي بن أبي طالب –رضي الله عنه -، وقد قيل له: "إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء بأساً"، فقال:"إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية"، كما جاء ذلك في البخاري، وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر –رضي الله عنه-، ونقل الترمذي والطبراني أنه رجع عن فتواه هذه أخيراً .
وقد نقل ابن حجر أيضاً أنه رُوِيَّ رجوعه عن فتواه هذه (7), ونقل القرطبي عن ابن العربي جزمه بثبوت رجوع ابن عباس عن فتواه في المتعة (8), وذكر الترمذي بعد حديث علي المعروف في النهي عن المتعة قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم - وغيرهم, وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أُخبر عن النبي–صلى الله عليه وسلم -" (9).
وقد يكون ابن عباس قبل رجوعه لم يبلغه المنع، حيث كان يبيح متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية جميعاً، كما ذكر ابن تيمية (10)، أو فهم من المنع فهماً آخر, وهذا وارد في غالب النصوص واختلاف الصحابة موجود ، ولكن العبرة بما وافق النص، وقد انعقد الإجماع بعد ابن عباس على تحريمها من جمع من العلماء، وحكاه غير واحد من أهل العلم، منهم الخطابي، والقاضي عياض، وابن عبد البر، وغيرهم كثير، والعبرة بالدليل وما عليه جماعة الأمة (11).
والمتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام، وقد قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (12).
وقد قال الله تعالى في أمر الولي: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.." [سورة النور (32)]، وقال: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.." [سورة البقرة: 232]، ولو لم يكن للأولياء حق الولاية لما خوطبوا بذلك، وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في هاتين الآيتين: إنهما أصرح آيتين في اعتبار الولي في النكاح (13).
وأما في السنة، فأحاديث اشتراط الولي في النكاح كثيرة، منها ما جاء في السنن عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي –صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (14)، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، أو زوّج أحداً بدون ولي .
وشرط الولي في النكاح، هو: مذهب الإمام الشافعي، ومالك، وأحمد، والشعبي، والزهري، وجماهير أهل العلم (15).
وأما بالنسبة للإشهاد على النكاح فمن العلماء، -كالإمام مالك رحمه الله تعالى – من صحح النكاح بغير شهود إذا أُعلن، بناءً على أن الزيادة في حديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" لا تصح (16)، وأن الإشهاد لا يشترط بعينه، فإما الإشهاد وإما إعلان النكاح، ولأن الحكمة من الإشهاد التفريق بين النكاح الصحيح، والسفاح المبني على الخفية ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (17).
ومن العلماء من اشترط الإشهاد كالشافعي ، والمشهور عن الإمام أحمد، وجماهير أهل العلم . على أن جميع العلماء الذين اشترطوا الإشهاد أو لم يشترطوه اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر (18)، ولذلك جاء ت الأحاديث بالأمر بإعلان النكاح حتى يفترق عن السفاح ، كما جاء عن النبي صلى الله غليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف " (19) .
وعلى جميع الأحوال فالمتعة التي كانت في صدر الإسلام مع أنها قد اكتملت فيها شروط النكاح الشرعي، إلا أن الترخيص فيها جاء على نطاق ضيق، وفي السفر لا في الحضر، كما تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة.

المتعة في المدونات الشيعية
كثرت المرويات في المدونات الشيعية حول المتعة، فمنها ما يتعلق بفضيلتها وأجر المتمتع، ومنها ما يتعلق بأحكامها، والقارئ في تلك المدونات يذهل من كثرة المرويات في أمر المتعة، حتى إنه يحتار أي المرويات أبلغ في صراحتها في الدلالة على المذهب، وهذه المرويات أشهر من أن تذكر، ولذا فسأكتفي بالإحالة عليها في الحاشية، خصوصاً ما يتعلق منها بالنواحي التشريعية ومن المدونات الشيعية نفسها .
فالمتعة عند الشيعة تختلف اختلافاً تاماً عما كان عليه الأمر في صدر الإسلام، فلا يلزم في المتعة الشيعية شهود، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل وصيغة الإيجاب والقبول (20).
ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة ، وسؤالها بعد العقد مكروه (21)،ويجوز التمتع بالزانية أيضاً، كما نص على ذلك الإمام الخميني (22)، مخالفين بذلك قول الله عز وجل: "الزاني لا ينكِح إلا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكِحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحُرم ذلك على المؤمنين" [سورة النور: 3]، وأيضاً يجوز التمتع بالصغيرة دون تسع سنين، بشرط عدم الإيلاج (23).
وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء، والمتعة عند الشيعة أقرب إلى الزنا والدعارة، منها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن الزنا غالباً ما يكون عن عوض وعن تراضٍ بين الطرفين، فلا يمكن والحالة هذه التفريق بين الزنا وبين المتعة التي رتب المذهب الشيعي عليها الفضائل العظيمة.
وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت.
فالتوسع في الجانب الجنسي لدى الشيعة في مدوناتهم ظاهر، فمن ذلك إجازة المذهب الشيعي وطأ المرأة في الدبر (24)، وأما وطأ الحائض، فالأفضل أن يكفر عن وطئها في الحيض مع علمه بذلك (25)، أما الأجنبيات فيجوز عندهم النظر إلى الحسناوات من النساء (26)، ويجوز أيضاً النظر إلى نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء، لكن يشترط عدم التلذذ!! (27)، وأما النظر إلى أجساد السافرات المتبذلات فيجوز، لكن بشرط عدم التلذذ أيضاً !! ولا فرق في الحكم بين الأعضاء المنظور إليها، ولا فرق أيضاً بين الكافرات وغيرهن (28)، ولا بأس بالخلوة بالمرأة الأجنبية بشرط أمن الفساد (29)، ويجوز على المذهب الشيعي أيضاً إعارة الفرج (30).
وهذه المرويات تزخر بها كتب الشيعة، وإن كان بعض فقهائهم يضعفها، إلا أن تواردها على الفقه الشيعي سواء الشعبي منه أم النخبوي، يشكل ضغطاً لا شعورياً في التوسع في أمر الأبضاع والفروج، والميل إلى ترجيح مسائل من هذا النوع، مما يصعب على المتجرد القول به، كبعض ما ذكر من الأحكام المتعلقة بنكاح المتعة، أضف إلى ذلك مسألة حظ النفس وحب اللذة، والذي يمارس دوره أحياناً في توجيه الترجيح الفقهي إلى ما تنزع إليه الغريزة، وقد كشف بعض علماء الشيعة التصحيحيين جوانب مظلمة من الممارسات الجنسية، والتي تمارس باسم المتعة، وبممارسة فقهاء الشيعة أنفسهم (31).

موازنة
مما سبق بيانه حول نكاح المتعة عند السنة والشيعة، يتبين لنا إلى أي حد يفترق العقدان، بل نستطيع أن نقول: هما من باب المشترك اللفظي الذي لايشترك إلا في الاسم فقط، أما الحقيقة فمتباعدان جداً.
ومع أن الفقه الشيعي استغنى بما يرويه عن أئمة آل البيت في المتعة، إلا أنه ربما شوش على بعض السنة في إباحة المتعة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.." [سورة النساء: 24] ، على أن هذا الحرف من القرآن يبيح المتعة، وهذا الاستدلال فيه نظر، ويتبين فساد هذا الاستدلال عندما نطلع على الآية كاملة، يقول الله تعالى: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً*ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من عض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم" [سورة النساء: 24ـ25]، فالأجور المقصود بها المهور، كما جاء في غير آية من القرآن، كقوله تعالى في شأن جواز نكاح الكتابيات : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " [ المائدة : 5 ] وقال تعالى أيضاً : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن ... " [ الأحزاب : 50 ] وقال تعالى في شأن المهاجرات : " يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ..." [ الممتحنة : 10 ] فرتب الله سبحانه وتعالى النكاح على دفع الأجور، وهي: المهور، وطريقة التقديم والتأخير جائزة في اللغة، ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك، كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " وها معروف في اللغة .
ومما يبين أن القول في الآية "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " لا يعني المتعة كما هي عند الشيعة، بل المقصود به النكاح الشرعي المعروف ، ولذلك قال في الآية التي بعدها وفي نفس السياق :" فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف .." ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل، هو: النكاح الشرعي المعروف، الذي لا ينعقد إلا بالولي والشاهدين ، وأما نكاح المتعة فلا يلزم إذن الأهل، ولا يلزم الشهود والإعلان، كما مر تقريره عند علماء الشيعة . ومعنى الآية فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، فآتوهن أجورهن، أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا ( كما ذكره القرطبي (32)، أما إذا طلقها قبل أن يستمتع بها ـ أي يجامعها ـ فلها نصف الأجر أي نصف المهر كما قال تعالى :" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح .." [ البقرة : 237 ] .
ولهذا فاستدلال الشيعة بهذه الآي ليس في محله، والمتعة التي كانت في صدر الإسلام كانت بولي وشهود، ولا ينعقد النكاح إلا بذلك، كما سبق بيانه والاستدلال عليه، ولم يوجد في الإسلام متعة دون ولي أو إشهاد ، أما متعة الشيعة فلا يجب فيها إلا تسمية المهر والأجل، دون ولي ودون إشهاد، وكانت عدة المطلقة من نكاح المتعة، حيضة واحدة، كما هو رأي ابن عباس، وهو الذي كان يقول بها قبل رجوعه (33)، أما متعة الشيعة فالظاهر من سياق أحكامها ألا عدة فيها على المطلقة.
وبهذا يسقط ادعاء كل من ادّعى أن أهل السنة يمارسون نكاح المتعة مع حذفهم لكلمة (متعة) لما تثيره من حساسية، معتبرين أن الزواج الذي يتفق فيه الطرفان على التنازل عن بعض الحقوق، والذي أجازه المجمع الفقهي في دورته الثامنة عشرة هو زواج المتعة، وهذه مراوغة في التوصيف، تحاول تمرير التشويش، تحت غطاء التدليس (34).

أخيراً
المتعة الشيعية لا يمكن تمييزها من الزنا، إلا بأنها مشروعة من قبل فقهائهم، ومدعمة بمرويات عن آل البيت، مع أن علماء أهل البيت والأئمة منهم أجل وأرفع من أن يجيزوا هذه الصورة البعيدة عن تشريعات الإسلام، خصوصاً المتقدمين منهم، وعلى رأسهم علي –رضي الله عنه- وابناه الحسن والحسن، وابناه محمد وجعفر الصادق، وهؤلاء من أكابر الأئمة، وبعضهم من رجال البخاري ومسلم، فالأولى بفقهاء الشيعة أن ينزهوا الأئمة عن هذه المرويات المكذوبة عليهم قطعاً.
مع العلم أنه قد روي عن الأئمة من آل البيت ما يحرم نكاح المتعة، ومسألة المتعة كغيرها من المسائل في الفقه الشيعي التي تتضارب فيها المرويات، فقد جاء عن الإمام الصادق في المتعة قال: "ذلك زنا"، وعن الباقر قال: "هي الزنا بعينه"، وروى الكليني بإسناده عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول: "دعوها، أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة، فيُحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه" (35)، وعن الصادق أيضاً أنه سئل عن المتعة فقال: "وما تفعلها عندنا إلا الفواجر" (36)، والزيدية يظهرون القول بالتحريم، فقد جاء عن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: "حرم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (37)، وقد أظهر الإمام علي تحريم المتعة، خصوصاً أيام خلافته، وهو مبسوط اليد ولا يمكن أن يكون ذلك تقية.
والدليل القطعي على حرمة نكاح المتعة عند أهل الدليل من الشيعة، أن الأئمة من آل البيت لم يكن واحد منهم ابن متعة، ولا أحد من أولادهم أو ذرياتهم، وذلك على امتداد مدة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون، مع أنهم عقدوا مئات الزيجات وأنجبوا منها مئات الأولاد ذكوراً وإناثاً، وكتب الأنساب مع حرصها على ذكر الأئمة وتعداد زوجاتهم وذراريهم لم تذكر أن واحداً منهم كان ابن متعة، أو أنه تمتع بفلانة، مع أنهم كانوا ينصّون على أن أم فلان كانت حرة، أو أم ولد، ولو كانت المتعة جائزة لمارسها الأئمة، خصوصاً مع ما روي عنهم في فضائلها، كما ورد عنهم أن من تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة الرسول –صلى الله عليه وسلم -، أيضاً فإن المرويات لم تذكر عن أحد أنه تمتع بامرأة من آل البيت.
مع أنه من الملاحظ بشكل عام أن من يفتي بجواز المتعة ويعدد فضائلها لا يرضاها لبناته وأخواته، بل قد يكون طلب ذلك مما يثير الصراع ويؤجج العداوة، مع أنهم يروون فيها الفضائل العظيمة!
وعلى هذا فالمهمة تقع على عواتق علماء الشيعة في تنزيه علماء آل البيت عن الروايات المكذوبة في المتعة وغيرها، والتجرد في الترجيح وإبعاد حظوظ النفس في تتبع ما يصح من الدليل
ومما يبرر حضور القول بجواز المتعة أنه يمكن أن يوصف به نوع من إثبات الهوية، ومعروف في الفقه الشيعي وجاهة الآراء المخالفة لأهل السنة وتقديمها، فمجرد المخالفة قرينة إيجابية في الترجيح بين الروايات والآراء، وحيث إن ما اشتهر به المذهب السني من القول بحرمتها كان إثباتها من الطرف الشيعي نوعاً من المخالفة، لإثبات الهوية، أكثر من كونه تمسكاً بالدليل، ولذلك ظهرت بعض الروايات عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا " (38)، كنتيجة للصراع الدائر بين السنة والشيعة، طبعاً هذا يقال في اللاشعور الشيعي، فيبقى القول بجواز المتعة هو الظاهر المشهور، ونزل القول بالتحريم من المتن إلى الهامش .

(1) انظر: مجموع الفتاوى 32/107.
(2) أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة ح (1404)
(3) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر ح(3979)، ومسلم في النكاح، باب نكاح المتعة ح(1407) وغيرهما، مع أن حديث علي مروي في المدونات الشيعية.وسيأتي بيانه .
(4) أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة ح(1406)
(5) انظر: المغني 10/47.
(6) انظر: فتح الباري (9/171)، وانظر البيهقي في النكاح: باب نكاح المتعة (7/205).
(7) انظر: فتح الباري (9/173).
(8) انظر: الجامع في أحكام القرآن للقرطبي (5/87).
(9) انظر : سنن الترمذي (3/430).
(10) انظر : مجموع الفتاوى (33/96).
(11) انظر : فتح الباري (9/173) .
(12) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .
(13) انظر : حاشية الروض المربع (6/462).
(14) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الولي ح(2083) والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح(1102) وابن ماجة في النكاح باب لا نكاح إلا بولي ح(1879)، وصححه ابن حبان 9/384 والحاكم (2/182) وابن حجر في التلخيص (2/156 ، 157).
(15) انظر : حاشية الروض المربع (6/262).
(16) انظر : نصب الراية (3/181) .
(17) انظر : مجموع الفتاوى (32/127).
(18) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/ 20) .
(19) أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ح(1089)
(20) انظر: جامع الأحكام الشرعية (410)
(21) انظر: وسائل الشيعة للعاملي (14/457). تحرير الأحكام للعلامة الحلي (3/522 ، 523) .
(22) انظر: تحرير الوسيلة للخميني (2/292). تحرير الأحكام للعلامة الحلي (3/519) .
(23) انظر: جامع الأحكام الشرعية (405)، وقد أجاز الخمنيني ذلك ومارسه فعلياً لما كان في العراق، بل إنه أجاز التمتع حتى بالرضيعة! انظر: لله ثم للتاريخ للسيد حسن الموسوي ( 35 ).
(24) نظر: المسائل المنتخبة للسستاني (42).
(25) انظر: المسائل المنتخبة للسستاني (42).
(26) انظر نهاية المرام للسيد محمد العاملي( 56 ،58) .
(27) انظر: نهاية المرام للسيد محمد العاملي (53 )
(28) انظر: المسائل المنتخبة للسستاني المسألة (404).
(29) انظر: المسائل المنتخبة للسستاني المسألة (406).
(30) انظر: المقنع للشيخ الصدوق (308) ، المبسوط للشيخ الطوسي( 4/246) .
(31) انظر ما كتبه السيد حسين الموسوي وهو من علماء النجف في كتابه : لله ثم للتاريخ ، وأيضاً ما كتبه الإمام محب الدين عباس الكاظمي في كتابه : سياحة في عالم التشيع ، وأيضاً ما كتبه موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح وغيرهم كثير .
(32) انظر : القرطبي في أحكام القرآن ( 5/ 129) .
(33) نظر: الجامع لأحكام القرآن (5/87).
(34) انظر ما ادعاه حسن الصفار في جريدة الوطن عدد: ( 2049 ) في 12/4/1427 هـ
(35) انظر:خلاصة الإيجاز للشيخ المفيد 57 ، جواهر الكلام للشيخ الجواهري (30/ 151).
(36) انظر: زواج المتعة للشيخ جعفر مرتضى (2/ 133) ، وسائل الشيعة للحر العاملي(21/ 30) .
(37) انظر : وسائل الشيعة (21/12).
(38) انظر : من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (3/458).

وقفة مع روايات الشيعة التي تقول كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين

هنا كلام أهل البيت في النهي عن الأمور المنكرة عند المصائب في هذا الرابط :

http://quraan-sunnah.yoo7.com/t108-topic

[[ وليس الموضوع الذي نحن بصدده عن البكاء فهذا أمر آخر ]]

الذي يهمنا هنا الآن ما يستدل به الشيعة على استحباب أو جواز

(( إظهار الجزع بضرب النفس وشد الشعر وغيرها من الأمور المخالفة للشرع وللعقل و الفطرة الإنسانية وكلام أهل البيت أنفسهم ! ))


يقول الشيخ الشيعي ( محمد السند ) ما هو الجزع ؟

يقول : " الجزع في الشعائر الحسينيّة :
الجزع هو غير الحزن وغير البكاء . . إذ أنّ الجزع في اللغة هو شدّة الحزن وعدم التصبّر ، أو هو نوع من إبداء التفجّع الشديد ، بشقّ الجيب ونتف الشعر وضرب الرأس ، وخمش الوجوه ، أو الصراخ الشديد . وهذه كلّها تعبيرات عن معنى الجزع باللازم ، وإلاّ فإنّ معنى الجزع : هو إظهار المرء للألم الشديد عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن . . هذا هو الجزع "
من كتاب الشعائر الحسينية ص 260

واستدل الشيعة الإمامية على هذا الأفعال ببعض

الروايات سأذكرها ثم أبين أنها إما مكذوبة أو ضعيفة

من كتب الشيعة أنفسهم و لا تصلح لمخالفة عموم

نهي أهل البيت الكرام عن النياحة

و الأفعال الغير جيدة عند المصائب :

****

الرواية الأولى :

1 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور.

وهي مكذوبة لما يلي :

1- أبو عبد الله الجاموراني
في كتاب المفيد ملخّص أقوال الخوئي :
" وعلى كل حال هو ضعيف " ص496 .

2- الحسن بن علي بن أبي حمزة وهو البطائني
قال الخوئي :
" يكفي في ضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة
شهادة الكشي بأنه كذاب "
معجم الرجال 6 / 19 .

3- علي بن أبي حمزة وهو البطائني والد الحسن الكذاب السالف الذكر , قال ابن الغضائري : " عليُّ بنُ أبي حَمْزة - لَعَنَهُ اللهُ - أصلُ الوَقْفِ ، وأشَدُّ الخَلقِ عَداوَةً لِلوَلِيِّ من بَعْدِ أبي إبْراهيْم ( عليهما السلام ) " رجال ابن الغضائري ص 83 رقم ( 107 ) , فالرجال كما نص ابن الغضائري أشد الناس عداوة للمعصوم , فهو ناصبي بجدارة ! , وقال الخوئي : " علي بن أبي حمزة كذاب على ما ذكره الشيخ [ الطوسي ] " كتاب الإجارة الأول ص 388 .

هو سند متخلل بالضعف و الكذب و النصب !! .

****

الرواية الثانية

كامل الزيارات ص 203 .

2 ـ وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ـ في حديث: ـ أما تذكر ما صنع به يعني بالحسين عليه السلام؟ قلت: بلى، قال: أتجزع ؟ قلت: أي والله، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي، فقال: رحم الله دمعتك أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل، ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها (إلى أن قال ما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه، فإذا سال دموعه على خده، فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لاطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر، وذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا، يقول فيه: وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر، وسقيت منه مع من أحبنا.

أقول ويكفي لإثبات كذب الرواية قوله :

(( فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لاطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر ))

وهو من المبالغات الممجوجة والتي تدل على عدم صدورها عن أهل البيت الكرام

ومع التجاوز عن ذلك نقول السند لا يثبت لما يلي :

1- علي بن محمد بن سالم قال الشاهرودي في المستدركات
( لم يذكروه ) 5 / 448 , وهذا يدل على جهالته .

2- ومن هو شيخ علي بن محمد المدعو ( محمد بن خالد ) ؟

لعله البرقي كما جاء في الوسائل :

( 19684 ) 9 - وعن محمد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن البرقي عن عبد الله بن حماد ، عن الأصم ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : من زار الحسين يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته أمه وشيعته الملائكة في مسيره ..... " 14 / 498

فإن كان هو البرقي قال عنه النجاشي في رجاله :

" وكان محمد ضعيفا " ص 335 .

3- الأصم هو عبد الله بن عبد الرحمن
(ضعيف غال ليس بشئ ) , قال النجاشي :
" ضعيف غال ليس بشئ " ص 217 .

****

الرواية الثالثة :

3 ـ محمد بن الحسن، في (المصباح) عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن علقمة (1)، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد ـ قال: ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، ويقيم في داره المصيبة باظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام، وأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عزوجل جميع ذلك يعني ثواب ألفي حجة، وألفي عمرة، وألفي غزوة ـ قلت: أنت الضامن لهم ذلك والزعيم؟ قال: أنا الضامن والزعيم لمن فعل ذلك، قلت: وكيف يعزي بعضنا بعضا ؟ قال: تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه والإمام المهدي من آل محمد، وإن استطعت أن لا تنشر يومك في حاجة فافعل .

وفي السند :

* صالح بن عقبة الكذاب يعتبر ضعفه وكذبه

شبه المفروغ منه عند علماء رجال الشيعة :

قال الحلي في تحرير الأحكام : ( كذاب غال لا يلتفت إليه )
ج5 ص 613 في الطرف الثاني ( أبطال المنافع )

قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام عن رواية فيها صالح بن عقبة : ( وفي طريق الرواية ضعف فإن صالحا كذاب ) ج 15 ص 452 في ( تعريف الشجاج ) .

وقال المحقق الأدربيلي في مجمع الفائدة ج 14 ص 445 في ( دية البول )
قال : ( وأيضا سنده كما ترى فإن ( صالح ) قيل كذاب وضاع غال ) .

وقال محمد العاملي : ( وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي , وبان من جملة رواتها صالح بن عقبة , وقيل إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه ) في مدارك الأحكام ج 8 ص 361 في ( حكم من شرب من لبن ظبية )

وقال المحقق السبزاوي في كتابه ذخيرة المعاد : ( صالح بن عقبة وهو ضعيف ) ج1ق2 – ص 252 في ( بحث في الأذان والإقامة ) .

وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام : ( صالح بن عقبة , وهو كذاب غال لا يلتفت إليه ) ج 6 ص 396 في مباحث ثلاثة الأول يحرم الحرم والإحرام الصيد البري .

قال الشيخ الجواهري في جواهر الكلام : ( مع أن خبر أبي مريم معروف في غاية الضعف , لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب ) ج 9 ص 50 في حكم المنفرد إذا أذن ثم أراد الجماعة .

قال محمد باقر الصدر في شرح العروة الوثقى : ( الروايات الثلاثة ضعيفة لضعف صالح بن عقبة الموجود في سندها ) ج 4 ص 253 في اشتراط الطهارة في الأذان والإقامة .

وقال هاشم معروف الحسني في دراسات في الحديث والمحدثين ما نصه : ( صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان , جاء في نقد الرجال أنه كان من الغلاة الكذابين , لا يلتفت إلى أحاديثه , وأكد ذلك في الخلاصة , ولم يرد عن أحد من المؤلفين في الرجال ما يشير إلى جواز الاعتماد على مروياته , أو وثاقته ) ص 196 .

قال ابن الغضائري : ( كذاب غال لا يلتفت إليه ) ص 69

قال الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح أصول الكافي للمازندراني ما نصه : ( صالح بن عقبة كذاب غال ملعون باتفاق علماء الرجال ) ج 7 ص 133 في ( باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ) عند شرحه لحديث : ( أبي جعفر قال : إن الله خلق الخلق , فخلق ... ) .


****

الرواية الرابعة :

في أمالي الطوسي ص 161 .

4 ـ الحسن بن محمد الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين (عليه السلام) .


• في السند ( أبو محمد الأنصاري ) عدّه ابن داود في رجاله في كنى الضعفاء
برقم ( 27 ) فهو ضعيف عنده .

ومع ضعف السند هناك علة أخرى في الكتاب نفسه وهو أمالي الطوسي
قد تشكك آصف محسني في ثبوت الكتاب عن الطوسي !
بحوث علم الرجال طبعة الرابعة ص 514 , و مشرعة البحار 1 / 405
بل عد رواياته غير معتبرة في المشرعة 1 / 14 .

****

الرواية الخامسة :

5 - قال الطوسي في تهذيب الأحكام 8 / 325

وفي وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب . قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب .

قلت : وهو سند تالف :

1- أحمد بن محمد بن داود القمي في المفيد

( مجهول ) ص42

2- خالد بن سدير قال في المفيد ( مجهول ) ص 205

* كما ترى أخري الحبيب ضعف و بطلان
بعض الأدلة التي استدل بها الشيعة هداهم الله من كتبهم
لإثبات النياحة و اللطم و فعل الأمور المخالفة لمنهج
أهل البيت الكرام التي في تعاملهم مع المصائب وعليه
فالنهي عن الجزع و النياحة و ضرب النفس عام وثابت
عن أهل البيت لا نرده لبعض الأحاديث المنكرة هنا أو هناك .


كتبه الحوزوي - و الحمد لله على كل حال

الاثنين، 29 أبريل 2013

من كتب الشيعة تثبت ان وضوء اهل السنة صحيح و ما يقوم به الشيع هو الخطأ

الدليل من القرآن الكريم :
لكن كما قال تعالى:"كمثل الحمار يحمل أسفارا"

الآية هي:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ .
سورة المائدة الآية:6
الكلمات المنصوبة بعلامة الفتحة مفعول به لفعل "اغسلوا"
أما المكسورة بعلامة الكسر فمجرورة بحرف الباء وتابعة لفعل "امسحوا" .والسلام.
اذ لو كانت أرجلكم معطوفة على رؤوسكم لكانت تابعة لها في الاعراب يا سيبويه،وانما هي معطوفة على وجوهكم وبالتالي تبعتها في الاعراب.



من كتب الشيعة والتي تقول بغسل الرجلين؟

1- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك".الكافي للكليني:35/3
والرواية صحيحة.(مجلسي موثق13/113 – بهبودي صحيح1/190)

2-عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستنثر ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار". الاستبصار للطوسي (1/ 65) و تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).

3-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ:كتب علي ع إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... "ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتوضأ}}.الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44).
===



فروع الكافي ( 3/35 ) فجاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم ذراعك بعد الوجه ، فإن أنت بدأت بذراعك اليسرى قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن أنت نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك » ، وهذه الرواية ذكرها الطوسي في تهذيب الأحكام ( 1/99 ) .


وروى شيخ طائفتهم الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك ) وخوض الماء هو الغسل لا المسح .



فقد أخرج ثقتهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقي الكوفي المتوفي سنة 283 بسنده عن عبابه أن عليا عليه السلام كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر000( ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات وأستنشق ثلاث مرات وأغسل وجهك ثلاث مرات ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم أغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم أغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات فأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتوضأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء نصف الإيمان ) هكذا كان الإمام علي رضي الله عنه يعلم أتباعه الوضوء .
وأخرج شيخ طائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بسند عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق وأسنن ثم أغسل ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي : يا علي خلل بين أصابعك لا تخلل بالنار ) .




روى محـمد بن يعـقـوب الكـليني بسنـده عـن أبي بصير أبي عـبد الله عـلـيه السـلام قال : ( إذا نسيت فغـسلت ذراعـك قبل وجهك فاعـد
غـسل وجهك ثم أغـسل ذراعـك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد غسل الأيمن ثم أغـسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ) .
الكافي 3/35
ك الطهارة ب 22 ح 6
التهذيب 1/99و258 ،
الإستبصار1/74 و227 ،
الوسائل 1/452 أبواب الوضوء ب 35 ح 8 ،
كتاب الطهرة للخوئي 4/444 .

وأيضا أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال : أجزأه ذلك )

روى المفيد عن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم : ( جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فأن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إلي أبي الحسن ع : ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخال ذلك إلى غـيره ) .

عن زيد بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال: "جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء – إلى أن قال – وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار"
[الاستبصار: 1/65/66.].


==


من كتب الشيعة غسل القدمين



688- 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ‏ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان‏
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1
الموضوع: الفقه الروائي‏
المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1320 ه ق‏
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه‏
ص: 305 - ص: 306



أقول أنا ساجد لله :
سبحان الله الروايات تشير بوضوح للغسل وعلماء الرافضة مع سبق الإصرار والترصد يغيروا ويبدلوا وفق أهوائهم وأمزجتهم أقوال المعصوم ليمرروا معتقداتهم المخالفة للإسلام والمسلمين !!!

فياترى ما الهدف من هذه التغييرات والتأويلات المفضوحة ؟

فها هو البحراني يفسر بمزاجه ويقول :

و يقرب بالبال- كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال- إن توسيط آية «. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. الآية» «2» في خطاب الأزواج من ذلك القبيل.
هذا، و ما يدل على وجوب المسح و نفى الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر انه من ضروريات مذهبنا.
و اما ما في موثقة عمار- عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «3» «في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك»- فمحمول على التقية و صحيحة أيوب بن نوح- «4» قال: «كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك، و من غسل فلا بأس»- فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم «5» و الحمل على التنظيف كما احتمله الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) «6» «في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف» و روى زرارة مضمرا في الصحيح «7» قال قال لي: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فان بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض».
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2
العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
ص: 290 - ص: 291

و كذلك يتفذلك المحقق البهبهاني‏ ويقول :

و أمّا ما في موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه يخوض بهما الماء خوضا، قال: «أجزأه ذلك» «3» فمحمول على التقيّة، أو على أنّ المراد أنّه توضّأ الوضوء كلّه، إلّا أنّه خاض برجليه الماء خوضا، فقال: أجزأه ذلك الوضوء، و لا ضرر و لا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماء، فإنّه يضرّ إذا لم يتوضّأ الوضوء كلّه.و هذا التوجيه غير بعيد في عبارات أحاديث عمّار، كما لا يخفى على المطّلع. و أمّا صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن‏ المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذلك، و من غسل فلا بأس» «1» فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح، فيصير المراد من قوله: «و من غسل فلا بأس» غير الواجب في الوضوء.
و قوله عليه السّلام: «و لا يجب فيه إلّا ذلك» من جهة حصر الوجوب في المسح فقط، دليل على أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «من غسل» الغسل الذي ليس من الوضوء.
مصابيح الظلام، ج‏3
المؤلف‏/ الكتاب الحاضر، شرح كتبه العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهانيّ على كتاب« مفاتيح الشرائع» للفيض الكاشاني
تاريخ وفاة المؤلف: 1205 و قيل 1206 ه ق‏
الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏
تاريخ الطبع: 1424 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك( شابك): 0- 0- 94422- 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني‏
ملاحظات: هذا الكتاب شرح على مفاتيح الشرائع( للفيض)
47- مفتاح [كيفيّة الوضوء]
ص: 253 - ص: 255

وأقرأوا قول الكلبيكاني و تطاوله على المعصوم والإفتراء عليه بإسم التقية المقيتة التى اجازوها حتى فى الحيض !!!
و بعض الأخبار التي يظهر منها وجوب الغسل أو جوازه مثل خبر أيّوب بن نوح قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس «1» و خبر عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه الّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك «2»- فهما محمولان على التقيّة.
كتاب الطهارة (للگلپايگاني)
المؤلف: الگلبايگاني، السيد محمد رضا الموسوي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق‏
الناشر: دار القرآن الكريم‏
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المقرر: الشيخ محمد هادي المقدس النجفي‏
الخامس من واجبات الوضوء
ص: 90 - ص: 92

ولنقرأ معاً التالي ونحكم :

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك‏
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1
43 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَعْضَاء
ص: 74
الكافي، ج‏3
بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّر
ص: 35
تهذيب الأحكام، ج‏1
4 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيه‏
ص: 99


صحح الرواية ووثقها :

صححها - محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى ( المحقق السبزوارى‏ )
تاريخ وفاة المؤلف: 1090 ه ق‏
فى كتاب / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‏1
ص: 36

موثقة كما قال : المحقق الخوانساري، آغا حسين بن محمد بن الحسين‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1098 ه ق‏
مشارق الشموس في شرح الدروس، ج‏2
المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا
[السادس الترتيب‏]
ص: 220 - ص: 222

موثقة كما فال : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
فى كتاب / مصباح المنهاج، ج‏2
[و منها الترتيب بين الأعضاء]
(و منها: الترتيب بين الأعضاء (1)،)
ص: 642 - ص: 643

صنفها المجلسي الثاني، المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي‏
فى كتاب / ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1
(الحديث السابع و المائة)
(2): موثق.
قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك‏
(3) محمول على التقية.
تاريخ وفاة المؤلف: 1110 ه ق‏
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد مهدي الرجائي‏
ص: 376 - ص: 377

موثقة كما قال : المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني‏
فى كتاب / مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏2
تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق‏
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك( شابك): 0- 76- 5503- 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
السابع: الموالاة
ص: 149 - ص: 151
و فى نفس المصدر
المسألة العاشرة: لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه،
ص: 232- ص: 233


موثقة كما قال : الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري
فى كتاب / الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‏2
تاريخ وفاة المؤلف: 1281 ه ق‏
الناشر: المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم‏
تاريخ الطبع: 1415 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤتمر
ملاحظات: طبع باسم تراث الشيخ الأعظم 1
[الاولى وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء]
ص: 305 - ص: 307


موثّقة أبي بصير فى مصباح الفقيه، ج‏3
المؤلف:العلامه المحقق‏ آغا رضا بن محمد هادى ‏همدانى نجفى
تاريخ وفاة المؤلف: 1322 ه ق‏
الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي‏
تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: محمد باقري- نورعلي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان‏
ملاحظات: طبع المجلد 13 و 14 في مؤسسة النشر الإسلامي و الباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث‏
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية]
[تتمة الوضوء]
[تتمة الفصل الثالث في كيفية الوضوء]
[تتمة الفروض الخمسة]
[مسائل ثمان‏]
[الاولى الترتيب واجب في الوضوء]
ص: 6 - ص: 8

و موثّقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبو طالب العراقي الكزّازي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1420 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي‏
ملاحظات: شرح نجاة العباد( رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[الترتيب في الأعضاء]
ص: 357 - ص: 358

بمفهوم موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3
المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
الناشر: المؤلف‏
تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
[العاشر: الترتيب بتقديم الوجه‏]
ص: 409 - ص: 410


و هو أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5
المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
المقرر: الميرزا علي الغروي‏
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
بقي الكلام في شي‏ء:
ص: 444 - ص: 445

موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
موسوعة الإمام الخوئي، ج‏5
الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
المؤلف: آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره‏‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق‏
ملاحظات: شرح العروة الوثقى‏
[العاشر: الترتيب‏]
ص: 385 - ص: 386


و موثقه عنه عليه السّلام: «و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «6». فإنه و إن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
مصباح المنهاج، ج‏2
الموضوع: الفقه الاستدلالي‏
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
[و منها الترتيب بين الأعضاء]
ص: 642 - ص: 643

موثقة بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه... " وجه الاستدلال بها انه امر باعادة غسل الوجه عل فعله اولا، وليس ذلك الا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين اعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لانه يحصل باعادة غسل الذراع خاصة. والجواب انه لو كان الامر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك "
الحدائق الناضرة - ج 2
تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
المتوفى سنة 1186 هجرية
حققه وعلق عليه واشرف على طبعه محمد تقي الايروانى
الجزء الثاني
مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
[ 353 ][ 355 ]


وتأملوا يا أتباع دين التقية بعد ان تقرأوا عن (( غسل الرجلين )) ماسيبينه المعصوم عن عدم جواز التقية هنا ,, هذا القول الذى صححه كبار علماء وشيوخ الرافضة :

فروى الكليني في الحسن كالصحيح،عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شي‏ء إلا في النبيذ و المسح على الخفين.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‏3
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
باب صوم يوم الشك‏
ص: 355 - ص: 357

وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح «3» قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا» و قد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. و بالجملة
فإن أخبار وجوب التقية عامه و منها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. و مثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح «1» عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: و ما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج» و التقريب فيه ما تقدم.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏2،
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق‏
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏
تاريخ الطبع: 1405 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‏
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف‏
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل‏]
ص: 310 - ص: 312

و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجواز، و عن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج» «2». و في المصحح عن أبي عمر: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شي‏ء إلا في شرب النبيذ، و المسح على الخفين، و متعة الحج‏
مستمسك العروة الوثقى، ج‏2
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن‏
تاريخ وفاة المؤلف: 1390 ه ق‏
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق‏
ص: 399 - ص: 400


وكذلك صححها : الآملي، الميرزا محمد تقي‏
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‏3،
المؤلف: تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق‏
الناشر: المؤلف‏
تاريخ الطبع: 1380 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ص: 331 - ص: 332

وصححها شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق‏
فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏2
الناشر: دار إحياء التراث العربي‏
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
ص: 236 - ص: 238

صححها الخميني فى الرسائل ج‏2
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق‏
ص: 193 - ص: 194


وصححها العشرات من علماء الرافضة ولا أريد الإطالة عليكم و أقول لكــــــــم :



يا رافضـــــــــــــــة أقرأأأأأأأأأأأأأأوا كتبكــــــــــــــم


كتبه / ساجد لله

السبت، 27 أبريل 2013

الحلقة6:حذف تكفير الخلفاء الثلاثة ومنكر الإمامة من أوائل المقالات (وثائق ومخطوطات)


بسم الله الرحمن الرحيم
لا زلنا مع حلقات تحريف الاثني عشرية لكتبهم المطبوعة و تلاعبهم بتراث علمائهم الكبار
ونحن مع سلسلة من التحريفات المتعلقة بمحاولة خداع أهل السنة و تقديم صورة مخالفة للواقع عن موقف الإثني عشرية من تكفيرهم للمخالفين لا سيما أهل السنة و على رأسهم الخلفاء الثلاثة أئمة أهل السنة والجماعة

وقد قدمت عدة مواضيع في ذلك أولها تحريف المحقق الأستاذي لكتاب تقريب المعارف فحذف منه ما يتعلق بطعونهم في خلفاء الخلفاء
تلاه حذف تكفير أهل السنة من كتاب مفتاح الكرامة
تلاه خذف تجويز غيبة المخالفين ولعنهم من كتاب المكاسب
يفعلون كل هذا و لا يقولون هذا تزوير و تحريف

بل يقولون ظروف ووحدة !! فيجوزون لقومهم التلاعب في كتبهم والتصرف فيها تحت مبررات معينة !!
اليوم نحن مع كتاب آخر تعرض للتزوير والتحريف في طبعاته الأولى وهو كتاب أوائل المقالات للمفيد
قبل أن يعيدوا طباعته مع ما حذف منه
وقد اكتشفت هذا التزوير بنفسي حين كنت أبحث عن باب القول في المتقدمين في أوائل المقالات في طبعة بيروت
ثم تأكدت بمراجعة طبعة دار المفيد بتحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني
فوجدته قد أشار إلى وقوع التحريف في طبعات الكتاب الأولى للكتاب فقال:
النسخ المطبوعة
1 - النسخة المطبوعة بتحقيق الواعظ الفاضل الشيخ عباس علي چرندابي في تبريز وأسقط منه باب القول في اللطيف من الكلام.
2 - الطبعة الثانية أيضا بتحقيق الواعظ الچرندابي في تبريز قد أتى فيها بكل ما أسقط من الكتاب في الطبعة الأولى وما وجده في الكتب
ولكنه قده قد أسقط (القول 4 في المتقدمين على أمير المؤمنين) والقول 6 (في تسمية جاحدي الإمامية ومنكري ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة) من دون إشارة إلى إسقاطهما مع إن النسخ حتى نسخة العلامة الزنجاني كلها متفقة على إثبات القولين من دون خلاف. المقدمة ص 19
وثيقة




قلت: المحذوف من الكتاب :
الفقرة الأولى
- القول في المتقدمين على أمير المؤمنين - عليه السلام -
واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين - عليه السلام - ضلال فاسقون ، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين - عليه السلام - عن مقام رسول الله - صلوات الله عليه وآله - عصاة ظالمون ، وفي النار بظلمهم مخلدون . وأجمعت المعتزلة والخوارج وجماعة من الزيدية والمرجئة والحشوية على خلاف ذلك ودانوا بولاية القوم ، وزعموا أنهم لم يدفعوا حقا لأمير المؤمنين - عليه السلام - وأنهم من أهل النعيم إلا الخوارج والجميعة من الزيدية فإنهم تبرءوا من عثمان خاصة ، وزعموا أنه مخلد في الجحيم بأحداثه في الدين لا بتقدمه على أمير المؤمنين - عليه السلام - . أوائل المقالات ص 41-42

الفقرة الثانية: 6 - القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.


للتوثيق
قلت: إليك وثائق من الطبعة الصحيحة الكاملة تليها الطبعة الناقصة المحرفة
الطبعة الكاملة






الطبعة المحرفة







وللتأكيد على الحذف والتزوير قارن بين فهرس الطبعتين



أقول: وقفت على ثلاث نسخ خطية للكتاب وإحداها أحد نسخ المعتمدة في الطبعة الكاملة (وهي عشر نسخ ) فتصير عدة النسخ 12 نسخة خطية ثبت فيها النص
فرأيت أن أوردها لمزيد من التنكيل بالمحرفين !
النسخة الأولى






النسخة الثانية ( نسخة ج )




النسخة الثالثة :



للفائدة: ولسد الباب على المتمسكين بالقش رأيت أن أثبت ورقة من الطبعة المحرفة لئلا يتعلقوا بها
جاء في الصفحة الخامسة : التعريف بكتاب أوائل المقالات بقلم العلامة الزنجاني (مد ظله)
مع تصرف غير يسير و زيادات هامة في هذه الطبعة



أقول : هذه العبارة لا تدل على الإشارة إلى الحذف ولذلك قال إبرهيم الأنصاري : من دون إشارة إلى إسقاطهما

وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة ! وبدأنا نقترب من نهاية العشارية الأولى
ولعلها تكون اثني عشرية أولى !!

وكالعادة أقول : القادم والله أدهى وأمر
وبالله التوفيق
حرره أبو حسان السلفي الأثري المغربي عفا الله عنه

الأحد، 21 أبريل 2013

معصوم الرافضة غلبه الوجع لدرجة النسيان والصياح !!

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .أما بعد :

ورد فى دين الرافضة رواية صنفها علماء الرافضة بالموثقة والمعتبره والقوية , هذه الرواية تؤكد وبوضوح استسلام معصوم الرافضة للألم لدرجة عدم التركيز والاستيعاب والحفظ والأهم فقد وصل الحال بالمعصوم الى نسيان ما يقال له نتيجة وجع أصابه فى عينه !!

الرواية :


[ 33655 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه اشتكى عينه ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاذا علي ( عليه السلام ) يصيح ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجزعا ، أم وجعا يا علي ؟ قال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما وجعت وجعا قط أشد عليّ منه ، قال : يا علي إن ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر ، انزل معه سفودا من نار ، فينزع روحه به فيصيح (1) جهنم ، فاستوى علي ( عليه السلام ) جالسا ، فقال : يا رسول الله أعد عليّ حديثك ، فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحدا من امتك ؟ قال : نعم ، ( حاكم جائر ) (2) ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور .
وسائل الشيعة ج27
12 ـ باب تحريم الحكم بالجور
ص( 228 ) ـ ص( 229 )
تهذيب الأحكام، ج‏6
كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ‏
87 بَابُ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ أَقْسَامِ الْقُضَاةِ وَ الْمُفْتِين‏
لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس
الهجري( 385- 460 ه).
الناشر: دار الكتب الإسلامية
تاريخ الطبع: 1407 ه ق‏
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: طهران- إيران‏
ملاحظات: كانت الطبعة الأولى في سنة 1378 ه ق‏
ص: 224 - ص: 225
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏
للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري( 1254- 1320 ه).
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
تاريخ الطبع: 1408 ه ق‏
الطبعة: الأولى‏
مكان الطبع: بيروت- لبنان‏
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏
ص: 191 - ص: 193
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏17
للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري( 1254- 1320 ه).
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏
10 بَابُ تَحْرِيمِ الْحُكْمِ بِالْجَوْرِ
ص: 356 - ص: 357
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ -
14 باب 6 سكرات الموت وشدائده، وما يلحق المؤمن والكافر عنده، وفيه 52 حديثا.
الصفحة ١٧٠ - الصفحة ١٧1
بحار الانوار : 38
باب 67 : أنه عليه السلام كان أخصّ الناس بالرسول صلى الله عليه وآله وأحبّهم اليه ، وكيفية معاشرتهما ، وبيان حاله في حياة الرسول وفيه أنه عليه السلام يُذكر متى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله
[311][312]
الكافي: ج ٣
بَابُ النَّوَادِر
ص ٢٥٣ - ٢٥٤




الإسناد موثق. ونقله عنه المجلسي في البحار: ج ٦، ص ١٧٠، ح ٤٦، وفي البحار: ج ٦١، ص ٤٩، ح ٢٧.
الكتاب : منازل الآخرة والمطالب الفاخرة
تأليف المحدث الكامل والمذكر العامل الحاج الشيخ عباس القمي قدس سره المتوفي 1359 ه‍. ق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
6 أول المنازل: الموت وفيه عقبتان:
العقبة الأولى: سكرات الموت وشدة نزع الروح
الصفحة ١٠٨ - الصفحة ١٠٩


ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ : «أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : يا علي ، إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح جهنّم ، فقال علي (عليه السلام) : هل يصيب ذلك أحداً من اُمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور»
الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين
الامام المرجع السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الجزء الأول :
القضاء
كتاب الشهادات \ فصل في شرائط الشهادة
حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد - لو أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها
ــ[189]ــ[190]



و منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في حديث-: «أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: يا علي، إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح جهنّم، فقال علي (عليه السلام): هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك؟ قال: نعم، حاكم جائر، و آكل مال اليتيم ظلماً، و شاهد زور»
مباني تكملة المنهاج، ج‏41
المؤلف: العلامة أبو القاسم الموسوي‏ الخوئي
وفاة المؤلف:1413 ه ق‏
كتاب الشّهادات‏
[فصل في شرائط الشهادة]
[مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ‏]
ص: 189 - ص: 190


موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج 8 - ص 321 الرواية معتبرة الإسناد


و روى الشيخ قويا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فإذا علي عليه السلام يصيح فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم أ جزعا أم وجعا يا علي؟ قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه، فقال يا علي، إن ملك الموت عليه السلام إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه بسفود من نار فينزع روحه منه فتصيح جهنم فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال: يا رسول الله أعد على حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حكام جائرين (أو حكماء جائرون) و آكل مال اليتيم و شاهد الزور الظاهر أنه صلى الله عليه و آله و سلم عرف مداواته عليه السلام بهذه المداواة.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه‏
المؤلف: محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني‏, المجلسي الأول
تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق‏
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 1406 ه ق‏
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي‏پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي‏
ص: 23 - ص: 24




بداية نستطيع القول ان معصوم الرافضة لا يعمل بما انزل الله عز وجل (( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْه رَاجِعونَ )) ولايصبر على الإبتلاء ( المرض ) ولا يسترجع !!


كما انه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم : فهاهو يصيح ويشكو ولايصبر (( فاذا علي ( عليه السلام ) يصيح )) (( قال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما وجعت وجعا قط أشد عليّ منه ))

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (صوتان ملعونان يبغضهما الله أعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعني " النوح والغناء) مستدرك الوسائل للنوري 1/144، بحار الأنوار 82/101.



21008 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ فِي نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَيْراً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِيئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ‏
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْه‏
وسائل الشيعة، ج‏16
85 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ وَ الْمُبَادَرَةِ بِهِ قَبْلَ سَبْعِ سَاعَات‏
ص: 70 - ص: 71




عن فضيل بن ميسر قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاء رجل فشكى إليه مصيبة اصيب بها، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): أما إنك إن تصبر تؤجر وإلا تصبر يمضى عليك قدر الله الذي قدر عليك وأنت مأزور كذا في النسخ والقياس موزور - بالواو لا بالهمز - بمعنى الثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب.
الفروع من الكــافي
الجزء الثالث
تأليف ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني
المتوفي في سنة 328 / 329 ه
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
صححه وقابله وعلق عليه
على اكبر الغفاري
(باب)* (الصبر والجزع والاسترجاع) *
(222)(226)






سبحان الله , لسان حال معصوم الرافضة يقول لرافضيه : وجع أصاب عينى هدم دينكم ونسف عصمة نسبتوها لبشر يخطئ ويصيب يسهو وينسى يجزع ويخاف ويتألم ياكل ويشرب يذنب ويعصى ويستغفر ربه ويرجو رحمته , لسان حاله يقول إذا وجع اصاب عينى دفعنى للنسيان وعدم الحفظ والتركيز فما بالكم بمن هم اعظم وأشد ابتلاء ( الإنبياء ) ؟


وهذا قول معصوم الرافضة :

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ‏
الكافي، ج‏2
بَابُ شِدَّةِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنِ‏
ص: 252 - ص: 254


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏9، ص: 321
حسن كالصحيح.


4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي‏ جَعْفَرٍ ع قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ ثُمَّ الْأَمَاثِلُ فَالْأَمَاثِلُ‏
الكافي، ج‏2
بَابُ شِدَّةِ ابْتِلَاءِ الْمُؤْمِنِ‏
ص: 252 - ص: 254
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏9، ص: 326


كالصحيح بل أعلى من الصحيح و قد مر مضمونه.


ويضيف معصوم الرافضة مبينا ومعلما لرافضيه : ( ما وجعت وجعا قط أشد عليّ منه )


نعم فما بالكم بمن هم أشد ابتلاء أليس من باب أولى أن يتاثروا وان يتوجعوا أضعاف ما يصيبنا من ألام وأوجاع !!
فإن كان وجع العين افقدنى التحكم بعصمتى ودفعنى لمخالفة ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانا من تعتقدون بي العصمة والالوهية , ها أنا أصرح بل أصرخ من شدة الوجع على الملأ وبصوت مرتفع مجلجل (( أعد عليّ حديثك ، فقد أنساني وجعي ما قلت )) نعم أنسانى وجعي ماقلت ورافضة الحق يتسغربوا من قول عمر رضى الله عنه ( إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع ) فمن الأن نصدق أمام معصوم يرى ان المعصوم يغلبه الوجع ويقع تحت تأثير شدة الوجع كباقي البشر أو شيوخ حسينيات امتهنوا الكذب والدجل والجهل والتجهيل المركب الذين رأوا بقول عمر رضى الله عنه كفر مخرج من الملة ؟





وعليه سؤال لكل من رفضوا الحق :


لما كل هذا الأستغراب والتشكيك واللطم والتطبير لهذا القول, والمعصوم يقر انه لم يحتمل ألم اقل شدة من ألام وسكرات الموت وأقل شدة ممن ابتلاءه أاعظم وأشد ( النبي صلى الله عليه وسلم ) فى مرض موته ؟


فياترى إمام يصيبه مرض بعين يقول ( ما وجعت وجعا قط أشد عليّ منه ) وهذا الوجع يفقده التركيز والاستيعاب والنسيان وعدم الحفظ مؤهل لنقل الدين بعد ان تاكد لنا ان عصمته قد خانته , أم ان نقل الدين لايحتاج لعصمة ؟

وياترى امام ادعيتم أنه نفس الرسول صلى الله عليه وسلم فى كل شئ الا النبوة ألا يشمله ما حل بالأمام من المعصوم من تأثير الوجع وشدته ؟


وسؤال أخير :


ورد فى الرواية قول معصومكم :

(( فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجزعا ، أم وجعا يا علي ؟ ))

هل استفسار النبي صلى الله عليه وسلم من على بن ابي طالب رضى الله عنه ينفي ادعاء علماء الرافضة بعلمه الغيب وهل يفضح هذا الاستفسار قولكم بأن على بن ابي طالب رضى الله عنه نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

فتأمل يا من تعتقد بهذا الهراء هل خفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماتعانى منه نفسه , اى ( على بن ابي طالب رضى الله عنه ) ؟







يا رافضة أقرؤوووووووا كتبكم


كتبه / ساجد لله